تنظيم قطاع المقاولات: تعميم حكومي يحدد الضوابط والحدود المالية لفئات التصنيف الجديدة
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعميمًا رسمياً موجهاً إلى كافة الوزارات والجهات العامة، يؤكد على ضرورة الالتزام بنظام تصنيف مقاولي الإنشاءات الجديد والعمل بموجبه عند طرح المناقصات أو طلبات العروض. يأتي هذا القرار استناداً إلى القانون رقم 9 لعام 2014 المتضمن قانون نقابة مقاولي الإنشاءات (لا سيما المادتين 65 و72)، وإلى كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 595 وتاريخ 12 تشرين الأول 2026، بشأن صدور القرار رقم 7034 وتاريخ 10 أيلول 2026 المتضمن نظام تصنيف مقاولي الإنشاءات المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 37 لعام 2026.
جدول فئات التصنيف والحدود المالية للأعمال
يحدد القرار مجال قيمة الأعمال التي يُسمح للمقاول بالتقدم لها بحسب فئة تصنيفه، وذلك وفقاً للجدول التالي:
- الفئة السادسة: الحد الأدنى لقيمة الأعمال 0 مليون ليرة سورية، والحد الأعلى لقيمة الأعمال 20 مليون ليرة سورية.
- الفئة الخامسة: الحد الأدنى لقيمة الأعمال 0 مليون ليرة سورية، والحد الأعلى لقيمة الأعمال 50 مليون ليرة سورية.
- الفئة الرابعة: الحد الأدنى لقيمة الأعمال 12 مليون ليرة سورية، والحد الأعلى لقيمة الأعمال 120 مليون ليرة سورية.
- الفئة الثالثة: الحد الأدنى لقيمة الأعمال 20 مليون ليرة سورية، والحد الأعلى لقيمة الأعمال 250 مليون ليرة سورية.
- الفئة الثانية: الحد الأدنى لقيمة الأعمال 50 مليون ليرة سورية، والحد الأعلى لقيمة الأعمال 600 مليون ليرة سورية.
- الفئة الأولى: الحد الأدنى لقيمة الأعمال 120 مليون ليرة سورية، والحد الأعلى لقيمة الأعمال 900 مليون ليرة سورية.
- الفئة الممتازة: الحد الأدنى لقيمة الأعمال 250 مليون ليرة سورية، والحد الأعلى لقيمة الأعمال مفتوح.
ضوابط الإعلان عن المناقصات وتنفيذ المشاريع
أكد التعميم على ضرورة التقيد بالتعميم السابق رقم 1/2053 وتاريخ 31 آذار 2026، بخصوص طلب الإعلان عن المناقصات أو طلبات العروض لتنفيذ المشاريع. ويشمل ذلك تضمين الإعلان نصاً صريحاً يفيد بأن العارض مصنف وفق نظام التصنيف النافذ، مع الإلزام بضرورة ذكر فئة المقاول المتقدم للإعلان واختصاصه بما يتلاءم والمشروع المطلوب تنفيذه
مشاركة الخبر مع صورة المعاينة
انشر الخبر على الواتساب أو وسائط التواصل الاجتماعي مع المعاينة الصورية المعتمدة